الشهيد الثاني

231

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

إلى رواية ( 1 ) ضعيفة مرسلة ، أو معارضة بما هو أقوى ( 2 ) منها . ( وإن كان ) الإسلام ( قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل ) العقد ولا مهر لها ، لأن الفرقة جاءت من قبلها ، وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مر ( 3 ) ، ولو أسلما معا ثبت النكاح ، لانتفاء المقتضي للفسخ . ( الثانية عشر : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ) المنسوبين إلى عبادة الوثن وهو الصنم ، وكذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة ( 4 ) وكان الإسلام ( قبل الدخول بطل ) النكاح مطلقا ( 5 ) ، لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاءه على النكاح الكافرة غير الكتابية ، لتحريمه ( 6 ) ابتداء واستدامة ، وإن كان هي الزوجة فأظهر ، ( ويجب النصف ) أي نصف المهر ( بإسلام الزوج ) وعلى ما تقدم ( 7 ) فالجميع ويسقط بإسلامها لما ذكر ( 8 ) ، ( وبعده ) أي بعد الدخول ( يقف ) الفسخ ( على ) انقضاء ( العدة ) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه